jeudi

يا قاتل الرّوح وين تروح



لا تستغرب الخبر و لا تتعجّب هكذا تسير الأمور في تونس 
 محمود البارودي السياسي التونسي المعروف الذي صدّع رؤوسنا في زمن مضى بكلمته المشهورة التي وصف بها تونس بجمهورية الموز 
 محمود البارودي الذي ترأس  لجنة القطاعات الخدماتية في المجلس التأسيسي وكان عضو في لجنة شهداء وجرحى الثورة 
 وتفعيل العفو التشريعي العام
محمود البارودي اليوم فوق القانون وهو المتورط في قتل شاب تونسي في مقتبل العمر دهسا بسيارته التي على ملك امراة من متساكني اريانة
في تاريخ 28 ديسمبر 2015 و على الساعة منتصف الليل و 30 دقيقة تقريبا كان البارودي يقود سيارة من نوع 
citroen c4 
رمادية اللون و بسسب  سرعته الجنونية فقد التحكم في السيارة اين دهس شاب تونسي دون اكتراث ليكمل طريقه نحو بيته 
في حدود الساعة الثامنة و اثر مرور امرأة تفطنت للضحية فقامت بابلاغ الشرطة ليتم نقله الي مستشفى المجي سليم بالمرسى بعد 8 ساعات من الحادث الى ان تعكرت صحته و بدأ العد التنازلي نحو القبر 
في حدود الساعة 11 و بعد تداول الخبر في المنطقة و مواقع التواصل الاجتماعي توجه البارودي الى شرطة المرور ليعلهم بانه ربما  صدم شخص وهو غير متأكد  و هنا يطرح السؤال هل كان البارودي اثناء الحادث في وعيه ؟؟
قام بتبليغ شرطة المرور التي تستّرت عن الامر و لم تخبر عائلة الضحية بمن دهس ابنهم استمر الحال مدة شهر و البارودي ينعم بالحرية دون أن يفتح تحقيق في الحادث 
بعد شهر من المعانات توفي الشاب و لم يقع ايقاف البارودي و لو ساعة ولو بحجة الايقاف التحفظي 
و بدأت القضية تحوم حولها الشكوك و بدا الغموض بين نكران الجاني تارة و اعترافه اخرى و بين المساومة مع اهل الضحية و عدم  المبالات و يبقى الجواب مجهول حتى يوم 16 اكتوبرالقادم وهو تاريخ الجلسة  
ربما صدق الجاني في كلمة حين قال جمهورية الموز 




lundi

حــــــصـري و مــــنــفـــــرد الوثائق الأصلية لاتفاقات التونسية الفرنسية المؤرخة في 3 جوان 1955 و أكذوبة الاستقلال الداخلي ؟

ما حقيقة الاتفاقيات التونسية الفرنسية المؤرخة في 3 جوان 1955 و أكذوبة الاستقلال الداخلي ؟

عمد الحبيب بورقيبة إلى عدم نشر * مضمون الاتفاقية المذكورة لفرض رأيه بشأنها بأنها خطوة إلى الأمام في حين أن الشهيد صالح بن يوسف كان يقول بأنها خطوة إلى الوراء. و للمطلع عليها بعد ستين سنة أن يصدر حكمه بشأنها.

إذ جاء بالمادة الثانية باتفاقية الاستقلال الداخلي ما يلي :" يبقى العمل جاريا بالمعاهدة المبرمة في 12 ماي 1881 بالقصر السعيد و بالاتفاقيات المبرمة منذ ذلك التاريخ بين الجمهورية الفرنسية و جلالة باي تونس .و نسخ الفصل الاول من اتفاقية المرسى."

Article 2 : Le Traité conclu le 12 mai 1881 à Kassar-Saïd et les Conventions conclues depuis lors entre la République française et Son Altesse le Bey de Tunis demeurent en vigueur. L'article 1er de la Convention de la Marsa est abrogé.

أي أن الاتفاقية لا تلغي نظام الحماية بصريح العبارة و كل ما جاءت به هو إلغاء منصب المقيم العام أي تونسة هذا المنصب لا غير. لذلك قدّر الحبيب بورقيبة أنها خطوة إلى الأمام.

كما جاء بالمادة السابعة : "العربية هي اللغة القومية و الرسمية للبلاد التونسية و لا تعتبر اللغة الفرنسية لغة أجنبية في البلاد التونسية و يبقى وضعها مضبوطا رسميا بالاتفاقيات الحالية."

Article 7 : L'arabe est la langue nationale et officielle de la Tunisie. La langue française n'est pas considérée langue étrangère en Tunisie. Son statut demeure régi officiellement par les présentes Conventions.

و كان الوزير السابق محمد مزالي رحمه الله أحد ضحايا هذا البند إذ تمّ عزله كوزير للتربية من أجل محاولة تعريب البرامج ثم عزله من خلافة الحبيب بورقيبة سنة 1986. يراجع في ذلك مؤلفه : (Un premier ministre de Bourguiba témoigne) 

أما الشعب فقد ٱستهدف في أحد أهم مقومات هويته و لازال الأمر على تلك الحال إلى اليوم إذ تسود اللغة الفرنكو-عربية في مجالي التعليم و الإعلام.

كما جاء بالمادتين الثالثة والثلاثين و الرابعة والثلاثين من باب الاتفاقية الاقتصادية والمالية ما يلي : 
المادة الثالثة و الثلاثون : "تلتزم الحكومة التونسية بأن تفضل، عند تساوي الشروط، المشاريع الفرنسية أو التونسية، أو المشاريع المؤسسة لهذا الغرض باتفاق الحكومتين، للتحصيل على رخص التفتيش والاستثمار، وعلى اللزم، وتحتفظ الحكومة التونسية بحقها في المساهمة في رأس مال هذه المشاريع".

Article 33 : Le Gouvernement tunisien s'engage à donner, à conditions égales, la préférence à des entreprises françaises ou tunisiennes ou créées à cette fin d'un commun accord entre les deux Gouvernements, pour l'obtention des permis de recherche et d'exploitation et des concessions. Il se réserve de participer au capital de ces entreprises.

المادة الرابعة و الثلاثون : "ان آجال اللزم والاتفاقات ورخص التفتيش والاستثمار التي هي الآن مبرمة أو ممنوحة لا يمكن للسلطة العامة ان تغيرها الا بموافقة المستلزم أو المتعاقد أو الممنوحة له".

Article 34 : Les termes des concessions, des conventions, des permis de recherche et d'exploitation, actuellement conclus ou attribués, ne peuvent être modifiés par la puissance publique que d'accord avec le concessionnaire, le contractant ou l'attributaire.

و بذلك حافظ المستعمر على امتيازاته في الاستئثار بالثروات الوطنية وهو ما حققته له هذه الخطوة إلى الأمام ! 

* جاء بالقرار الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإيدارية في القضية عدد 711807 بتاريخ 30 جويلية 2012 (بعد الثورة) جواب الحكومة عن طلب الحصول على وثيقتي الاستقلال الداخلي و بروتوكول الاستقلال التام قولا بأن الوثيقتين المذكورتين "لم يقع 
نشرهما بالرائد الرسمي و هما غير متوفرتين لدى مصالح رئاسة الحكومة مما يستحيل معه ماديا الاستجابة لطلب العرض."